مذكرة خاصة عدد 43 بتاريخ 14 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذين ذكرتم فيه أنكم قمتم بإبرام إتفاق حول شفعة بالتراضي والحلول محل المشتري مقابل دفع الثمن الأصلي مضافا إليه مصاريف التسجيل التي تحملها المشتري وتطلبون إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل على عقد الشفعة الرضائية الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.