مذكرة خاصة عدد 117 بتاريخ 28 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي تضمن إعادة النظر في موقف وزارة المالية الوارد ضمن مكتوبها المشار إليه أعلاه حول النظام الجبائي لعملية تخلي عن ديون لفائدة مؤسسة مصدرة كليا وخاصة تبعا لصدور قانون المالية لسنة 2008 يشرفني إعلامكم أنه تم بمق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.