مذكرة خاصة عدد 68 بتاريخ 2 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن النظام الأساسي لأعوان الشركة "أ" المصادق عليه بالأمر عدد 2370 المؤرخ في 17 أكتوبر 2006 يخول لهؤلاء الإنخراط في نظام التأمين الجماعي على المرض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.