مذكرة خاصة عدد 204 بتاريخ 15 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار عملية إندماج بين شركتين مقيمتين، قامت الشركة الأم بإستيعاب الشركة الفرع التي تمتلك رأس مالها كليا، وطلبتم توضيحات حول:
1- إمكانية إعتماد القيمة المح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.