مذكرة خاصة عدد 79 بتاريخ 10 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن ورثة المرحوم "م" كونوا شركة محاصة وهي شركة "أ" المدنية العقارية للتصرف في العقارات الموروثة طبقا للفصلين 3 و78 من مجلة الشركات التجارية مع قيام كل شريك في الشركة بأداء وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.