مذكرة خاصة عدد 250 بتاريخ 23 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع شركات التجارة الدولية للضريبة الدنيا المحددة بـ250 دينار، جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
وفقا لأحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.