الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديوانية والمعلوم على الانترنت
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم الذي أحلتم بمقتضاه مراسلة صادرة عن بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس حول إخضاع مادة الدولوميت ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.