Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديوانية والمعلوم على الانترنت
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم الذي أحلتم بمقتضاه مراسلة صادرة عن بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس حول إخضاع مادة الدولوميت ل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.