من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول التصريح في الوجود بالنسبة للخبراء العدليين المنتمين لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 30 سبتمبر 2025
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه لترسيم بعض أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.