مذكرة خاصة عدد 334 بتاريخ 10 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" طلبت ترخيصا من البنك المركزي التونسي قصد تحويل مبلغ × دينار تونسي لفائدة مساهمين أجانب غير مقيمين بعنوان حصتهم من منحة الإندماج التي تم توزيعها بم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.