مذكرة خاصة عدد 345 مكرر بتاريخ 10 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل يخول لمؤسسة قامت منذ سنة 1999 وإلى غاية سنة 2006 بإستثمارات وإنتفعت تبعا لذلك بالإمتيازات المنصوص عليها بالفقرة VII سابعة عشر من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.