مذكرة خاصة عدد 352 مكرر بتاريخ 12 فيفري 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم بتاريخ 14 ديسمبر 2006 المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح المراقبة الجبائية تتولى توظيف خطايا التأخير بعنوان الأداء على القيمة المضافة عند التأخير في الدفع من قبل المطالب بالأداء، وطلبتم معرفة هل يم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.