مذكرة خاصة عدد 354 بتاريخ 10 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم، وهو شخص طبيعي مقيم بليبيا، تحصل على عمولة مقابل خدمات وساطة دولية حيث قام بإبرام عقد إقتناء تجهيزات من مؤسسة مقيمة بتونس لفائدة مؤسسة مقيمة بليبيا. وستتول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.