مذكرة خاصة عدد 462 بتاريخ 12 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مركز "أ" أبرم عقدا مع شركة فرنسية لإستعمال منظومة إعلامية لمدة محددة.
كما ذكرتم أنه عند تحويل المبالغ المستوجبة بعنوان العقد المذكور، رفض البنك عملية التحويل بسبب وجود إختلاف بين المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.