مذكرة خاصة عدد 498 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم إشتريتم شاحنة وقمتم بإجراءات إنتقال ملكيتها وتحصلتم على البطاقة الرمادية بتاريخ 15 مارس 2003 وعلى شهادة إبراء من القباضة المالية. وعندما إتصلتم بالقباضة المالية لدفع المعلوم الوح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.