الموضوع : إعلام حول إطفاء تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف الجوال.
يعلم البنك المركزي التونسي البنوك والديوان الوطني للبريد بقرار الانطلاق في إطفاء الجيل الثالث للهاتف الجوال في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك ابتداء من نهاية السداسي الأول لسنة 2027.
وتأسيسا على ذلك وبالنظر إلى التأثير المحتمل لقرار إطفاء الج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.