مذكرة خاصة عدد 122 بتاريخ 17 جانفي2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول إعفاء الشاحنات المعدة قصرا لرفع الفضلات المنزلية والتي تملكها المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع رفع الفضلات المنزلية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وهل لهذا الإعفاء مفعول رجعي.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.