Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2013.
تبعا لمكتوبكم الذي أحلتم بمقتضاه مراسلة سفارة إسبانيا بتونس حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديواني
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.