L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 254/2014 · 21/02/2014

Droit de douane et droit de consommation au titre de la dolomie

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2013. تبعا لمكتوبكم الذي أحلتم بمقتضاه مراسلة سفارة إسبانيا بتونس حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديواني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.