مذكرة خاصة عدد 544 بتاريخ 06 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركة "أ" من الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء أجهزة تنوير شبكات التنوير العمومية ذات المردودية الضوئية التي تفوق 60% والمضمنة بالتعريفة الديوانية عدد م 853
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.