مذكرة خاصة عدد 123 بتاريخ 18 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول كيفية إعفاء الشاحنات المعدة قصرا لرفع الفضلات المنزلية والتي تملكها الجماعات المحلية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 3 من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.