مذكرة خاصة عدد 400 بتاريخ 10 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب توضيحات بخصوص النظام الجبائي للقيمة الزائدة الناتجة عن الإسهام بأرض فلاحية للترفيع في رأس مال شركة صناعية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.