مذكرة خاصة عدد 267 بتاريخ 4 مارس 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يعتبر هامش الربح الذي يوظفه مصرف "ز" في إطار عقود المرابحة أعباء مالية سنة تحملها أم أنها دين متخلد بذمة المدين خاصة وأنه ليست هناك إمكانية لتخفيض هامش الربح المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.