مذكرة خاصة عدد 652 بتاريخ 14 أفريل 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه و الذي ذكرتم بمقتضاه أن نشاطكم يتمثل في كراء السيارات لمدة طويلة وأن أحد حرفائكم قام بفسخ عقد كراء وهو بالتالي مطالب بدفع غرامة تساوي 40 % من مبلغ معينات الكراء المتبقية من مدة العقد وطلبتم معرفة هل أن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.