مذكرة خاصة عدد 141 بتاريخ 18 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تعملين لدى البنك "ت" وأن زوجك الذي يعمل سائق سيارة أجرة يخضع للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري. كما بينت أن لك طفلة معاقة وطلبت على هذا الأساس تمكينك من صفة رئيسة عائلة قصد الإنتفاع بطرح التخفيضات المشترك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.