من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 ديسمبر 2013
لقد طلبتم المشار إليه بالمرجع أعلاه بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- هل تخضع محاضر الجلسات للشركات وجوبا للتسجيل للإدلاء بها لدى المصالح الجبائية،
- هل يتعين على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.