مذكرة خاصة عدد 658 بتاريخ 14 أفريل 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن الديوان "أ" إقتنى شقتين من إحدى شركات البعث العقاري، وفي إطار خلاص الثمن أخضع التسبقة المدفوعة للأداء على القيمة المضافة وللخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية بنسبة 2,5% من مبلغها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.