مذكرة خاصة عدد 681 بتاريخ 12 مارس 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تمارس نشاط كراء السيارات وطلبتم في هذا الصدد معرفة هل تخضع الأكرية الراجعة لها مقابل هذا النشاط للخصم من المورد بنسبة 1،5% أو بنسبة 15%.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.