مذكرة خاصة عدد 150 بتاريخ 24 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالتكم المتضمنة طلبكم إبداء الرأي حول محضر جلسة عمل انعقدت بمقر الإدارة العامة للأداءات بتاريخ 21 ديسمبر 2016 حول تطبيق الخطية الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 62 من قانون المالية لسنة 2013 في حالة سرقة قسائم طلب الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.