L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 330/2014 · 25/03/2014

Conditions pour l'enregistrement au droit fixe des acquisitions de terrains aménagés pour l'exercice d'une activité économique

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2014 تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أنك أبرمت بطاقة نقل بتاريخ 8 جانفي 2014 إقتنيت بمقتضاها من السيدة ****** جميع قطعة الأرض عدد **** من الرسم العقاري عدد ***** طالبة معرفة هل يمكنك الإنتفاع بالنظام التفاضلي المنصوص عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.