مذكرة خاصة عدد 714 بتاريخ 24 أفريل 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تتصرفون في جملة من العقارات المسوغة لفائدة الغير والبالغة مداخيلها حوالي 2200 د شهريا، وأن حساباتكم تقتصر على بطاقات بحساب بطاقة لكل عقار إلى جانب نسخ من الوصولات ونسخ من عق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.