مذكرة خاصة لسنة 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة "أ" تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطها الرئيسي المتمثل في الجلفنة بالساخن والموجه أساسا إلى التصدیر وأنها تسلمت طلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.