مذكرة خاصة عدد 724 مكرر بتاريخ 16 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المذكور أعلاه أن منوبتكم شركة "أ" تملك عقارين الأول موضوع الرسم العقاري تم تبتيته لفائدة الشركة "ب" بموجب الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 27 جويلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.