مذكرة خاصة تاريخ 05 نوفمبر سنة 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" إنتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء وسيلة نقل نفعية سنة 2005 ،أنها تعتزم التفویت فيها لأسباب فنية وتطلبون تمكينها من عدم دفع الأداء على
القيمة المضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.