مذكرة خاصة عدد 812 بتاريخ 09 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاهما بعض التوضيحات بخصوص مدى خضوع مساهمة المؤجر وكذلك الأجراء في عقود التأمين الجماعي للخصم من المورد أم لا، مع العلم أن هذا التأمين إجباري بالنسبة للشركات العمومية للنقل البري للمسافري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.