مذكرة خاصة عدد 869 بتاريخ 15 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن مصالح المراقبة الجبائية قامت بمراجعة جبائية لعناصر تركة المرحومة والدتكم المصرح بها ووافق الورثة على التوقيع على تصريح تصحيحي في الغرض، طالبين معرفة هل تحتسب القيمة الزائدة الناتجة عن التفوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.