مذكرة خاصة عدد 1060 بتاريخ 26 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أن شركتكم مختصة في كراء السيارات وأن إحدى حريفاتها أصرت على القيام بالخصم من المورد بنسبة 15% من المبالغ الراجعة لها بهذا العنوان طالبين معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على صفقات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.