مذكرة خاصة عدد 191 بتاريخ 26 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن مؤسستكم تنشط في مجال رفع الفضلات المنزلية وأنها تملك أسطولا من العربات المخصصة للغرض وطلبتم مدكم بتوضيحات حول مدى إعفاء العربات المذكورة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
جواب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.