مذكرة خاصة عدد 1372 بتاريخ 09 سبتمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 36 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 10 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات ينص على أن ممتلكات الرجوع تعاد عند نهاية العقد إلى مانح اللزمة (الدولة) مجانا بما في ذلك المنشآت والتجهي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.