الفصل 1
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية والمحلات والعربات المستعملة وكذلك التراتيب المتعلقة باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات ومراقبتها.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس للشروط على 47 فصلا موزعة على خمسة أبواب.
الباب الأول
أحكــام عامـة
الفصل 3
تعنى المراكز المختصة في التكوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.