مذكرة خاصة عدد 204 بتاريخ 31 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تملكون شاحنات مخصصة لرفع الفضلات المنزلية وطلبتم مدكم بتوضيحات حول مدى إعفاء الشاحنات المذكورة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وهل أن لهذا الإعفاء مفعول رجعي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنـه تم بمقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.