مذكرة خاصة عدد 861 بتاريخ 23 ماي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم مختصة في مناولة اليد العاملة وطلبتم إيضاحات حول طريقة إحتساب الخصم من المورد الشهري بعنوان المرتبات و الأجور بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن الشهر، يشرفني إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.