مذكرة خاصة عدد 206 بتاريخ 31 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب شريحة الدخل السنوي الصافي المحددة بـ5.000 دينار والمعفاة طبقا لجدول الضريبة الجديد المنصوص عليه بالفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017، يشرفني إعلامكم أنه تمت بمقتضى الفصل 14 ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.