مذكرة خاصة عدد 937 مكرر بتاريخ 7 جوان 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نائب تأمين خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي يستغل على وجه الكراء محلا تجاريا وأن مالك المحل المذكور يعارض تطبيق الخصم من المورد على معينات الكراء المدفو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.