مذكرة خاصة عدد 1356 بتاريخ 30 جوان 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين الرئيس المدير العام لشركة "أ"، وهي شركة خفية الإسم يمتلك 99,65% من رأس مالها من الإنتفاع بأحكام قانون المالية لسنة 2007 المتعلقة بتيسير إحالة المؤسسات تبعا للتفويت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.