مذكرة خاصة عدد 236 بتاريخ 1 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم تمكين شركتكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون موجب على الأجور المعفاة طبقا للفصل 73 المذكور أعلاه بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 وطرح هذه المبالغ من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه للخزينة على إمتداد مدة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.