مذكرة خاصة عدد 320 بتاريخ 6 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول :
- مفهوم تجارة الجملة : هل يعتبر تجار التفصيل الذين يبيعون منتجات ومواد لصناعيين تجار جملة،
- هل يستوجب تطبيق الخصم من المورد بعنوان الإقتناءات العقارية من قبل الأشخاص الطبيعيين بعنوان اقتناءاتهم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.