مذكرة خاصة عدد 1487 بتاريخ 20 ديسمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" تمتعت بإجراءات التسوية القضائية في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 ماي 1995 مع إعتبارها متوقفة عن دفع ديونها بداية من تاريخ 30 نوفمبر 2005,
كما ذكرتم أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.