مذكرة خاصة عدد341 بتاريخ 10 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "A" المقيمة بدولة الإمارات أبرمت عقدا مع شركة "c" التونسية يتعلق بإنجاز أشغال تركيب تجهیزات، مبينين أن العقد المذكور لم يتضمن التنصيص على أن سعر الأشغال خال من الأداء على القيمة المضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.