مذكرة خاصة عدد 342 بتاريخ 10 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم قامت بإبرام صفقات مع مؤسسات عمومية لإسداء خدمات إعلامية يتواصل إنجازها بعد غرة جانفي 2017 وتم احتساب الأداء على القيمة المضافة بعنوانها على أساس نسبة 12%، كما أشرتم أن قانون المالية لسنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.