مذكرة خاصة عدد 1553 بتاريخ 22 جويلية 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تمر بصعوبات إقتصادية وقدتم مطلبا في التسوية القضائية لدى المحكمة الإبتدائية وتضمن قائمة الدائنين بعض البنوك.
وفي هذا الصدد، طلبتم معرفة إن كان يخول لمؤسستكم طرح الديون الأص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.