مذكرة خاصة عدد 354 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة بعث عقاري اقتنت أرضا عن طريق عقد مرابحة طالبين معرفة هل يعتبر هامش الربح المحدد في إطار عقد مرابحة والراجع للبنك أعباء مالية سنة تحملها ويكون في هذه الحالة قابلا للدمج ضمن تكلفة المادة وذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.